الشيخ علي المشكيني

19

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الأمر بين مخالفة القبلة وترك الستر اختار حفظ الستر ، ولو اشتبهت القبلة ولم يمكن الفحص جلس كيف أراد . ( مسألة 3 ) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ، ولا يجزي غير الماء ، ولا يجب الدلك باليد ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء ، والمسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر والخِرق ، ولا يعتبر في غسله التعدّد بل نقاء المحلّ ، والأحوط في مسحه الثلاث أو أكثر حتّى يحصل النقاء . ( مسألة 4 ) : الاستبراء بعد البول عبارة عن مسح ما بين المقعد إلى أصل الذكر بقوّة ثلاثاً ، ثمّ عصر الذكر إلى الحشفة ثلاثاً ، ثمّ عصر رأسه ثلاثاً ، وفائدته أنّه إذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة بين البول وغيره يحكم بطهارته وعدم نقضه الوضوء ، بخلاف من لم يستبرئ ، فيحكم بنجاستها ونقضها للوضوء .